للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوطء والقبلة والنظر وغير ذلك.

(ولهم) أي للخمسة وصححه ابن حبان وغيره (عن عائشة) رضي الله عنها أنه - صلى الله عليه وسلم - (كان يقسم بين نسائه) فيبيت عند كل واحدة ليلة (ويعدل) أي يسوي بين نسائه في البيتوتة، وعماده الليل لأنه الوقت الذي يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام على فراشه مع زوجته عادة، والأولى أن يكون لكل واحدة منهن مسكنًا يأتيها فيه لفعله - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنه أصون لها وأستر حتى لا يخرجن من بيوتهن، وإن دعاهن إلى محل يسكنه غير مساكن زوجاته جاز، وإن أقام عند واحدة ودعا الباقيات إلى بيتها لم تجب عليها الإجابة، ويقسم المريض كالصحيح، لقوله "أين أنا غدًا" رواه البخاري.

(ويقول اللهم هذا) أي هذا العدل (قسمي فيما أملك) أي فيما أقدر عليه (فلا تلمني) أي تعاتبني أو تؤاخذني (فيما تملك ولا أملك) يعني من زيادة المحبة وميل القلب فإنك مقلب القلوب، وقال الترمذي وغيره يعني به الحب والمودة، والحديث دليل على وجوب القسم فيما يملك الزوج، وأن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد، بل هو من الله تعالى لا يملكه العبد قال تعالى: {وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ}.

(وعن أنس) بن مالك رضي الله عنه (قال من السنة) وله حكم الرفع ورواه جماعة عن أنس وقالوا فيه قال رسول

<<  <  ج: ص:  >  >>