للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا تزوج الرجل البكر على الثيب) وذلك أن تكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرًا (أقام عندها سبعًا) أي عند البكر أيام زفافها (ثم قسم) أي بين أزواجه (وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم متفق عليه) وقال ابن عبد البر الأحاديث المرفوعة على ذلك وليس مع من خالف حديث مرفوع والحجة مع من أدلى بالسنة، وللدارقطني عنه مرفوعًا "للبكر سبع وللثيب ثلاث" ويحمل المطلق على المقيد.

ولما تزوج - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة رضي الله عنها أقام عندها ثلاثًا ثم قال: "ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي" والحديث وما في معناه يدل على أن البكر تؤثر بسبع والثيب بثلاث وتجب الموالاة في السبع والثلاث، وهو في حق من له زوجة قبل الجديدة، وقيل بسبب الزفاف، وقال النووي يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب، والإيثار يكون بالمبيت والقيلولة لا استغراق ساعات الليل والنهار.

(ولهما عن عائشة) رضي الله عنها (أن سودة بنت زمعة) ابن قيس بن عبد شمس بن عبد ود العامرية وكان - صلى الله عليه وسلم - تزوجها بمكة بعد موت خديجة وتوفيت بالمدينة سنة أربع وخمسين (وهبت يومها لعائشة) وللبخاري تبتغي بذلك رضا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا رسول الله يومي لعائشة فقبل منها رواه أبو داود، ولابن

<<  <  ج: ص:  >  >>