أقبل الحديقة) أي التي أصدقتها إياها (وطلقها تطليقة) وفي رواية أمره بطلاقها (رواه البخاري).
فدل الحديث على جواز أخذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه، وتقدم أنه مذهب جماهير العلماء، وإن خالعته على شيء لم يسقط غيره من حقوق الزوجية ويقع الطلاق إذا علقه على عوض أو غيره.
بأن قال إن أعطيتيني كذا فأنت طالق، وقال الشيخ إذا قال إن أبريتني فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما تدعي به النساء على الرجال، فقال أنت طالق وظن أنه يبرأ من الحقوق فإنه يبرأ مما تدعي به النساء على الرجال إذا كانت رشيدة.
(ولابن ماجه ولا تزد) وذلك أنها قالت أردها عليه، وزيادة، وهذه الزيادة مرسلة، ولعله خرج مخرج المشورة، لقوله تعالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} أي قل أو كثر وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها، وقال مالك لم أر أحدًا ممن يقتدي به منع من ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق، وتسميته فدية دليل على اعتبار الرضي منهما لأنه معاوضة.
(ولأبي داود أنها اختلعت منه) أي اختلعت امرأة ثابت من ثابت رضي الله عنه (فأمرها) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أن تعتد بحيضة) حسنه الترمذي، وقال الصحيح أنها أمرت أن