تعتد بحيضة، فدل الحديث على أن عدة المختلعة حيضة، وهو قول جماهير السلف.
وأن الخلع ليس بطلاق كما قال الخطابي وغيره: فيه أن الخلع ليس بطلاق، وهو مذهب ابن عباس وغيره والمشهور من مذهب أحمد، واستدلوا بقوله تعالى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} الآيات، وقال الشيخ ولو أتى بصريح الطلاق وليس من الطلاق الثلاث، وهذا هو المنقول عن ابن عباس في أصحابه.
وعن أحمد وقدماء أصحابه، لم يفرق أحد من السلف ولا أحمد ولا أحد من أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ، بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأي لفظ كان، وقال ابن القيم الذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه تعالى رتب على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع، أحدها أن الزوج أحق بالرجعة فيه، والثاني أنه محسوب من الثلاث، والثالث أن العدة ثلاثة قروء، وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع، قال ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة والقائلون بأنه طلاق لا يشترطون فيه أن يكون للسنة لعدم استفصاله - صلى الله عليه وسلم -.