للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كانت تحتي) أي زوجة لي (امرأة أحبها) لم نقف على اسمها (وأبي يكرهها) لعله لنقصان في دينها (فأمرني أن أطلقها) لما يكرهه منها (فأبيت) أي أن أطلقها (فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي أنه أمرني بطلاقها فأبيت عليه لمحبتي لها (فقال طلقها) أي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (وصححه الترمذي).

فدل الحديث على أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها فليس ذلك عذرًا له في الإمساك، قال الشيخ: وكلام أحمد في وجوب طلاق الزوجة بأمر الأب مقيد بصلاح الأب، ولا يجب للبدعة، بل طلاق السنة، وإن امرأته به أمه فقال أحمد لا يعجبني طلاقه، وقيل، وكذا الأم لحديث «من أبر قال أمك» ثلاثًا ثم قال «أباك» وفي الحديث «الجنة تحت أقدام الأمهات».

(وعنه) أي عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه طلق امرأته) وهي آمنة بنت غفار وفيه أنه طلقها واحدة (وهي حائض) أي حالة كونها حائضًا، وفي رواية وهي في دمها حائض (فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم -) فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففيه عظيم حرمته (فقال مره) أي مر ابنك (فليراجعها) ويأتي «ثم ليمسكها

حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك» بعد فالجمهور على الاستحباب. قال - صلى الله عليه وسلم - (ثم ليطلقها طاهرًا)

<<  <  ج: ص:  >  >>