للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللنسائي: «فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» كما في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وذلك طاهرًا (أو حاملاً) أي ثم ليطلقها حاملاً أي إن شاء وذلك طلاق السنة (رواه مسلم) ورواه الخمسة وغيرهم.

فالتحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا زال زال موجب التحريم وجاز طلاقها في هذا الطهر كما جاز في الحمل، وكما يجوز في الطهر الذي لم يتقدم طلاق في حيضة، وهذا مذهب جمهور العلماء، وحكى الوزير وغيره اتفاقهم على أن الطلاق في الحيض بمدخول بها، والطهر المجامع فيه محرم، إلا أنه يقع. والحديث دليل على أنه يقع، قال ابن عبد البر لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، لأنه أمر ابن عمر بالمراجعة ولا تكون إلا بعد طلاق.

وعن عائشة رضي الله عنها (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا طلاق» أي لا يقع طلاق (في إغلاق) بكسر الهمزة أي إكراه، وقيل غضب، وقال أبو عبيدة الإغلاق التضييق، فكأنه يغلق عليه ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق (رواه أبو داود) ورواه أحمد وابن ماجه، وأبو يعلى والبيهقي والحاكم وصححه، فدل على أن طلاق المكره لا يقع، قال الشيخ وهو قول جماهير العلماء كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم لهذا الحديث، وحديث «عفي

عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقال تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>