للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في حق المكره على الكفر: {مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} والشرك أعظم من الطلاق، وقال ابن عباس فيمن أكرهه اللصوص فيطلق.

وذلك أن المكره مغلق عليه في أمره مضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان قال، ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه، كمن أكره على طلقة فطلق أكثر، وقال: الإكراه يقع بالتهديد أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد، وقال كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده ليس بجيد، بل الصواب أنه لو استوى الطرفان كان إكراهًا.

ومذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم إذا نطق بالطلاق دافعًا عن نفسه لم يقع طلاقه، وقال ابن القيم المكره قد أتى باللفظ المقتضي للحكم ولم يثبت عليه حكمه لكونه غير قاصد، له، وإنما قصد دفع الأذى عن نفسه فانتفى الحكم لانتفاء قصده، وإرادته لموجب اللفظ اهـ.

وأما الغضب فإذا بلغ به إلى غاية لا يشعر معها لم يقع طلاقه للإغلاق عليه، قال الشيخ: هوما أغلق عليه قلبه فلا يدري ما يقول، وإن لم يزل عقله ويغيره الغضب لم يقع اهـ. والغضب على ثلاثة أقسام ما يزيل العقل فلا يشعر صاحبه

ما يقول فهذا لا يقع طلاقه. أو يستحكم الغضب ويشتد

به فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته

بحيث يندم على ما فرط منه فهذا محل نظر، وعدم وقوعه

<<  <  ج: ص:  >  >>