أقوى، أو يكون الغضب في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول فيقع طلاقه، وقل من يطلق حتى يغضب.
(وقال علي) رضي الله عنه (كل الطلاق جائز) أي واقع لا محالة (إلا طلاق المعتوه) ذكر البخاري وروى عن أبي هريرة مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه «والمغلوب على عقله» وحكى الطحاوي الإجماع على أن طلاق المعتوه لا يقع. (وقال ابن عباس) رضي الله عنهما (طلاق السكران) سكر ضد صحا والسكر حالة تعترض بين المرء وعقله (والمستكره) يعني المكره على الطلاق (ليس بجائز) ذكره البخاري، وذكر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، ورواه ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف وقال ابن المنذر ثبت عن عثمان ولا نعلم أحدًا من الصحابة خالفه.
وقال ابن القيم: ثبت في الصحيح عن عثمان، وابن عباس في السكران ونحوه، ولا يعرف عن رجل من الصحابة أنه خالفهما في ذلك، واحتج الطحاوي وغيره بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع، قال والسكران معتوه بسكره، وفرق بعضهم بين السكر بالمحرم وغيره.
والقائلون بعدم وقوع طلاق السكران احتجوا بزوال التكليف وأن كل مكلف يصح منه الطلاق، وأنه لا يصح من غير مكلف، ولا ممن زال تكليفه، وقد نهى تعالى عن قربان