الطلاق ما اتبع رجل نفسه امرأة أبدًا، يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثًا فمتى شاء راجعها.
(ولمسلم كان ابن عمر) رضي الله عنهما (إذا سئل) أي عن الحكم فيمن طلق في الحيض (قال أما إن طلقت مرة أو مرتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا) أي أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها (وإن كنت طلقت ثلاثًا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وحرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك) فدل على تحريم الطلاق في الحيض وعلى وقوع الطلاق وإبانتها بالثلاث، وهو مذهب جمهور العلماء.
(وله) أي لمسلم في صحيحه (عن ابن عباس) رضي الله عنهما أنه قال: (كان الطلاق) أي حكمه (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر) مدة خلافته (وسنتين من خلافة عمر وظاهر كلام ابن عباس أنه كان الإجماع على ذلك (طلاق الثلاث واحدة) سواء كان الطلاق في مجلس واحد أو بكلمة واحدة أو كلمات.
(فقال عمر) رضي الله عنه بعدما مضى صدر من خلافته وتتابع الناس على إيقاع الثلاث (إن الناس قد استعجلوا في أمر) وهو إيقاع الثلاث معًا (كان لهم فيه أناة) أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة (فلو أمضيناه عليهم) أي ألزمناهم