الثلاث، لما رآه من الأمور التي ظهرت والأحوال التي تغير وفشو إيقاع الثلاث جملة بلفظ لا يحتمل التأويل، وصار الغالب عليهم قصدها (فأمضاه عليهم) أي ألزمهم الثلاث، قال ابن القيم: لم يخالف رضي الله عنه ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ما كان في عصر الخليفة الراشد، ولا ما صدر في أول عصره بل رأى رضي الله عنه إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم وتابعه على ذلك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأيدوا رأيه لماعلموا أن إرسال الثلاث حرام وتتابعوا فيه.
(وللنسائي) برواة كلهم ثقات (عن محمود بن لبيد) بن أبي رافع الأنصاري ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحدث عنه أحاديث قال البخاري له صحبة وكان من العلماء مات سنة ست وتسعين (قال أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا) يعني في مجلس واحد (فقام غضبان) كراهة لما أوقعه (ثم قال أيلعب بكتاب الله) يريد آيات الطلاق في سورة البقرة وأن المأذون فيه تطليقة بعد تطليقة وحكمته (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا)(وأنا بين أظهركم) أي فكيف يكون التلاعب به بعدي (حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله) فدل الحديث على أن جميع الثلاث التطليقات بدعة محرم، ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه، لا بعد رجعة أو عقد.
ولو طلقها ثلاثًا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد.