للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حال العدة بوطئها مع نية الرجعة، أو بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، ما لم يغتسل من الحيضة الثالثة، وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها، وإلا فلا بد من بينة {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} أي إن كان مرادهم بردها الإصلاح والخير، قال الشيخ: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحًا وإمساكًا بمعروف، وهذا في الرجعيات، وأما من طلق في نكاح فاسد أو خالع بعوض أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا.

ونفى تعالى الإضرار عما كانوا يفعلونه في الجاهية من تطويل العدة، وذكر تعالى ما لهن وما عليهن بالمعروف وتقدم (إلى قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} أي إذا راجعها فعليه أن يمسكها بالمعروف، والمعروف كل ما يعرف في الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} أي فيتركها حتى تنقضي عدتها وقبل الطلقة الثالثة فتبين منه ويطلق سراحها محسنًا إليها، لا يظلمها من حقها شيئًا ولا يضار بها، كما كانوا يفعلونه في الجاهلية يطلق أحدهم ثم يراجع لا يؤويها ولا يفارقها.

ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} أي إن طلق الرجل زوجته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} أي من بعد الثلاث بل تحرم عليه {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح، قال العلماء كل موضع

<<  <  ج: ص:  >  >>