في القرآن ذكر فيه النكاح فالمراد به العقد، إلا هذه الآية، فالمراد به الوطء، واتفقوا على أنه شرط في جواز عودها إلى الأول، وأنه إنما يقع الحل في الوطء في النكاح الصحيح، وأنه إن كان الوطء في النكاح الفاسد فاتفقوا كلهم على أن الإباحة لا تحصل به، لأن النكاح الفاسد لا اثر له في الشرع، فلا يدخل في قوله تعالى {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.
وقال الشيخ النكاح الذي يبيحها له الذي يقران عليه بعد الإسلام، والمجيء به إلينا للحكم صحيحًا، فعلى هذا يحلها النكاح بلا ولي ولا شهود، وكذا لو تزوجها على أختها ثم ماتت الأخت قبل مفارقتها فأما لو تزوجها في عدة أو على أختها ثم طلقها مع قيام المفسد فموضع نظر، فإن هذا النكاح لا يثبت به التوارث، ولا نحكم فيه بشيء من أحكام النكاح فينبغي أن لا تحل له اهـ وإن وطئ في حال الحيض أو الإحرام وقع الحل عند الجمهور أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم {وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ} أي هذه أوامر الله ونواهيه، وحدود الله ما منع الشرع من مجاوزته {فَلَا تَعْتَدُوهَا} أي فلا تجاوزها {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ *}.
وحكى ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة وحكاه الوزير وغيره اتفاق أهل العلم، وأنه إذا طلق الحر زوجته ثلاثًا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإذا طلق العبد