للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اثنتين فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ومن ادعت مطلقته ثلاثًا نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه وأمكن قبل، وإن لم يمكن فقال شيخ الإسلام: من كان لها زوج وادعت أنه طلقها لم تتزوج بمجرد دعواها باتفاق المسلمين.

(وعن عمر) رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة) هي بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنهما روي أنه لما بلغ عمر هذا الخبر اهتم له، فأوحي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة (ثم راجعها) - صلى الله عليه وسلم - (رواه أبو داود) ورواه النسائي وابن ماجه وغيرهم، فدل الحديث على مشروعية الرجعية (وتقدم) قريبًا في موضعين حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر (مره فليراجعها) فدل على مشروعية المراجعة إذا طلق الرجل امرأته حائضًا حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر "ثم ليطلقها إن شاء طاهرًا أو حاملاً أو يمسكها".

(وعن عائشة أن امرأة رفاعة) القرظي سمتها امرأة باعتبار ما كان أولاً أو لاشتهارها بها وروي أنها تميمة بنت وهب (وكان طلقها آخر ثلاث تطليقات) وللترمذي وغيره، طلقني فبت طلاقي، يعني جزم البتة ولم يبق من الثلاث شيئًا وتقدم أنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره (فتزوجت بابن الزبير) بفتح الزاي بن باطيًا القرظي (قالت والله يا رسول الله ما معه إلا مثل

<<  <  ج: ص:  >  >>