يقول سيدكم إنه لغيور، وأنا أغير منه والله أغير مني».
والجمهور على منع الإقدام على قتله، وقالوا يقتص منه إلا أن يأتي ببينة الزنى، أو يعترف المقتول وأن يكون محصنًا، وقال بعض السلف لا يقتل ويعذر إذا ظهرت أمارات صدقه (فلما كان بعد) أي بعد أيام (أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات) وأكثر الروايات وقول الجمهور أن سبب نزول الآيات قصة هلال بن أمية وزوجته، وكانت متقدمة على قصة عويمر، وإنما تلاها عليه لأن حكمها عام للأمة، وفي لفظ فقال اللهم افتح، وجعل يدعو فنزلت آية اللعان، وقيل سنة سبع، وللبخاري وغيره من حديث أنس أن هلالاً لما قذف امرأته بشريك بن سحماء قال - صلى الله عليه وسلم - «البينة أو حد في ظهرك» فنزلت الآية، فدلت الآية والأحاديث على أنه إذا قذف زوجته بالزنى وعجز عن إقامة البينة وجب عليه الحد.
وإذا وقع اللعان سقط عنه الحد وهو مذهب الجمهور، والملاعنة من فرج الله له فإنه يلحق بزناها من العار والمسبة وفساد الفراش، وإلحاق ولد غيره به، وغير ذلك ما هو معروف، فهو محتاج إلى قذفها، وتخلصه من العار، وأن لا يكون زوج بغي، ولا يمكنه إقامة البينة على زناها في الغالب، وهي لا تقربه، وقوله عليها غير مقبول، فلم يبق سوى تحالفهما بأغلظ الأيمان، وتأكيدها بدعائه على نفسه باللعنة، ودعائها على نفسها