فدل الحديث على الفرقة باللعان، وأن أحدهما كاذب في نفس الأمر، وحسابه على الله، وأنه لا يرجع بشيء من الصداق، لأنه إن كان صادقًا في القذف فقد استحقت المال بما استحل منها، وإن كان كاذبًا، فقد استحقته أيضًا بذلك، ورجوعه إليه أبعد، لأنه هضمها بالكذب عليها، فكيف يرتجع ما أعطاها، وهو إجماع في المدخول بها، وغير المدخول بها الجمهور: أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل الدخول.
(ولأبي داود) والنسائي وغيرهما، ووثقه الحافظ (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلاً أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها الموجبة) أي للعذاب والفرقة، فدل الحديث على أنه يشرع للحاكم المبالغة في منع الحلف خشية أن يكون كاذبًا، فإنه - صلى الله عليه وسلم - منع بالقول والتذكير والوعظ كما تقدم، ثم منع في هذا الخبر بالفعل، وكما تقدم في حديث أنس أنهم وقفوها عند الخامسة وقالوا إنها الموجبة، ودل على أن اللعنة الخامسة واجبة.
(وله) أي لأبي داود وغيره (عن سهل) بن سعد الساعدي رضي الله عنه (قال مضت السنة بعد في المتلاعنين أنه يفرق بينهما).
ولمسلم في قصة عويمر كان فراقه إياها سنة في المتلاعنين أي تفريقًا مؤبدًا (ثم لا يجتمعان أبدًا) فيه تأبيد الفرقة، وأخرجه