للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البيهقي بلفظ فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال: «لا يجتمعان أبدًا» وفي الصحيحين في قصة عويمر قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «ذاكم التفريق بين كل متلاعنين» وعن علي وابن مسعود قالا مضت السنة بين المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدًأ، وعن عمر يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا، ولأبي داود عن ابن عباس " وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا مبيت لها عليها ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها" فدلت الأحاديث والآثار على التحريم المؤبد، وهو مقتضى حكم اللعان، ومذهب جمهور العلماء، فإن لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما لا محالة ومذهب الجمهور أنه فسخ.

(ولهما) أي البخاري ومسلم في صحيحيهما (عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما) أي المتلاعنين (وألحق الولد بالمرأة) أي صيره لها وحدها، ونفاه عن الزوج، فلا توارث بينهما، وأما الأم فترث منه ما فرض الله لها وتقدم ولأبي داود من حديث سهل فكان الولد ينسب لأمه وفي رواية: يدعى لأمه وفي الصحيحين من حديث أنس ما يدل على أنه ينتفي باللعان، وإن لم يذكر النفي في اليمن وفيهما في قصة

هلال وزوجته أنها كانت حاملاً وأنه نفى الحمل، فدلت الأحاديث على مشروعية اللعان لنفي الولد، وعلى صحته

قبل الوضع، ونفي الحمل، وإن لم يذكر في اللعان صريحًا أو تضمنًا، أو كذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه، وإلا

<<  <  ج: ص:  >  >>