القيم: محال أن يكون الآمر غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حياته، والصريح يفسره، وقال النحاس هو إجماع من الصحابة.
وقال الشيخ: أصح الروايتين دليلاً عن أحمد أنها تعتد بحيضة، وهو مذهب عثمان وابن عباس، وقد حكى إجماع الصحابة، ولم يعلم لهما مخالف، ودلت عليه السنة الصحيحة، وعذر من خالفهما أنها لم تبلغه، وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر، قال ابن القيم: وأما النظر فإن المختلعة لم تبق لزوجها عليها عدة فلها أن تتزوج بعد براءة رحمها، كالمسبية والمهاجرة وكذا الزانية والموطوءة بشبهة اختاره الشيخ: وهو الراجح أثرًا ونظرًا.
(وقال) تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} فلا يرجين أن يحضن {إِنِ ارْتَبْتُمْ} أي شككتم فلم تدروا ما عدتهن {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} ولما نزلت {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} قال خلاد بن النعمان أو أبي بن كعب يا رسول الله فما عدة من لا تحيض والتي لم تحض وعدة الحبلى، فأنزل الله {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} يعني القواعد اللاتي قعدن عن الحيض {إِنِ ارْتَبْتُمْ} في حكمهن {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ}{وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} يعني الصغار اللائي لم يحضن ويوطأ مثلهن فعدتهن أيضًا ثلاثة أشهر، وأما من لا يوطأ مثلها كبنت دون تسع أو ممن لا يولد لمثله كابن دون عشر فلا عدة عليها لبراءة الرحم بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقًا.