(وأولات الأحمال) مطلقة أو متوفي عنها (أجلهن) أي منتهى عدتهن {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قال ابن عباس وغيره عدة الحامل المتوفى عنها أبعد الأجلين اهـ، سواء كان الحمل واحدًا أو أكثر، كامل الخلقة أو ناقصها، إذا كان فيه صورة خلقة آدمي، سواء طلقها زوجها أو مات عنها، فوضع الحمل هو مقدم الأجناس كلها، فإذا وجد فالحكم له، ولا الالتفات إلي غيره، ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة عند جمهور العلماء من السلف والخلف، لهذه الآية والأخبار الصحيحة الآتية وغيرها وروى الضياء وغيره عن أبي بن كعب قلت يا رسول الله هي المطلقة ثلاثًا؟ أو المتوفى عنها؟ قال:«هي طلقة ثلاثًا والمتوفى عنها».
وعن ابن مسعود وغيره نحوه، مما يدل على أن الآية على عمومها في جميع العدد، وأن عموم آية البقرة مخصص أو منسوخ بهذه الآية الكريمة، وقد حصل نزاع بين السلف في المتوفى عنها أنها تتربص أبعد الأجلين ثم حصل الاتفاق على انقضاء عدتها بوضع الحمل، وقال الوزير وغيره اتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أو المطلقة الحامل أن تضع حملها، بشرط أن يلحق به، قال تعالى:{وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة.