للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ودل على أن العدة تعتبر بالمرأة عند من يجعل عدة المملوكة دون عدة الحرة، وهو الجمهور كما تقدم.

(وله) أي لابن ماجه في سننه (عن ابن عمر) رضي الله عنهما (عدة الأمة حيضتان) إذا كانت ممن يحضن ورواه الدارقطني مرفوعًا وضعفه ونحوه لأبي داود والترمذي من حديث عائشة وصححه الحاكم، وخالفه الجمهور فضعفوه، وتقدم أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وحكي أنه إجماع الصحابة، وقال الوزير أجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء قرآن.

(وقال عمر) رضي الله عنه (عدة أم الولد حيضتان) كالأمة إذا كانت ممن يحضن ولو لم تحض فعن أحمد شهر ونصف، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وعدة مبعضة بالحساب، ومن ادعت انقضاء عدتها بالأقراء قبل قولها إذا كان ممكنًا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة.

وقال الشيخ: المذهب المنصوب أنها إذا ادعت ما يخالف الظاهر كلفت البينة، لا سيما إذا أوجبنا عليها البينة فيما إذا علق طلاقها بحيضة فقالت حضت، فإن التهمة في الخلاص من العدة كالتهمة في الخلاص من النكاح، فيتوجه أنها إذا ادعت الانقضاء في أقل من ثلاثة أشهر كلفت البينة.

(وقال) أي عمر رضي الله عنه (فيمن ارتفع حيضها) أي انقطع بعد أن كانت تحيض (ولم تدر ما رفعه) أي لم تعلم سبب

<<  <  ج: ص:  >  >>