للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ارتفاعه تعتد (سنة) بين مدة الحمل ومدة العدة فقال (تسعة أشهر للحمل) إذ هي غالب مدته (وثلاثة) أشهر (للعدة)

وهي عدة من لم تحض أو انقطع حيضها، قال الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر

علمناه اهـ.

وإن علمت المعتدة ما رفع الحيض من مرض أو رضاع أو غيرهما فمتى زال المانع ولم تحض فتعتد سنة، كالتي ارتفع حيضها ولم تدر سببه اختاره الشيخ، واختار أيضًا أنها إن علمت عدم عوده فكآيسة.

وقال في المرضعة: تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيض، فإن أحبت أن تسترضع لولدها لتحيض هي، أو تشرب دواء أو نحوه تحيض به فلها ذلك.

(وقال) أيضًا عمر رضي الله عنه (في امرأة المفقود) أي في حكم امرأة المفقود، وهو الذي فقد من بين أهله ولم يعلم

خبره، كما يأتي في القصة قال عمر (تتربص أربع سنين) أي تمكث من حين رفعت أمرها إليه أربع سنين (ثم تعتد)

بعد الأربع سنين (أربعة أشهر وعشرًا) رواه مالك

والشافعي وغيرهما (وقدم زوجها الأول) الذي حكم لها بالتربص والعدة منه، وقد تزوجت أي بعد المدة التي ضرب لها

(فخيره) عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقها إياه

<<  <  ج: ص:  >  >>