للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولأبي داود) والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث أم سلمة في المتوفى عنها زوجها أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «ولا تلبس المعصفر من الثياب» أي المصبوغ بالعصفر (ولا الممشقة) أي المصبوغة بالمشق وهو المغرة (ولا الحلي) أي ولا تلبس الحلي من ذهب أو فضة أو غيرهما (ولا تختضب) أي بالحناء فدل على ترك الثياب المعصفرة والممشقة للمحادة على ترك الخضاب وهو مذهب جماهير العلماء.

(وله عنها) أي لأبي داود والنسائي وغيرهما وحسنه الحافظ عن أم سلمة (في الصبر) قال - صلى الله عليه وسلم - «إنه يشب الوجه» أي يجمله ويحسنه (فلا تجعليه إلا بالليل) لأنه لا تظهر فيه الزينة «وانزعيه بالنهار» لظهور الزينة فيه وكذا الاكتحال بالإثمد للتداوي تجعله بالليل وتنزعه بالنهار وظاهره أنه يجوز للمعتدة عن موت أن تجعل على وجهها الصبر بالليل وتنزعه بالنهار لأنه يحسن الوجه فلا يجوز فعله في الوقت الذي تظهر فيه الزينة «ولا تمتشطي بالطيب» لأن الامتشاط به تطيب «ولا بالحناء» أي ولا تمتشطي بالحناء «فإنه خضاب» أي وهي ممنوعة من الخضاب.

فلا يجوز للمعتدة من وفاة أن تمتشط بشيء من الطيب، أو بما فيه زينة كالحناء ولكن بالسدر ونحوه، فإنها قالت يا رسول الله بأي شيء أمتشط؟ قال بالسدر تغفلين بها رأسك، وجملة ذلك أنها تجتنب ما يدعو إلى نكاحها، ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء، وما صنع للزينة، وحلي

<<  <  ج: ص:  >  >>