وكحل أسود، لا توتيا ونحوها، ولا نقاب وأبيض، ولا أخذ ظفر ونحوه، وتنظيف وغسل، قال ابن رشد وغيره تمتنع عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية الرجال إلى النساء، وذلك كالحلي والكحل لثبوته بالسنة، لا ما لم تكن فيه زينة وثياب اللباس المصبوغة إلا السواد ورخصوا في الكحل عند الضرورة.
(وعن فريعة) بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري، شهدت بيعة الرضوان رضي الله عنها (أن زوجها قتل) وكان خرج في طلب أعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، وهي في دار شاسعة من دور أهلها (فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى أهلها) لتسكن عندهم (فإنه لم يترك لها مسكنًا) كان يملكه (ولا نفقة) قالت فلو تحولت إلى أهلي وإخواتي لكان أرفق لي في بعض شأني، وفي لفظ قال (نعم) فلما كنت في الحجرة ناداني (فقال امكثي في بيتك) الذي أتاك نعيه فيه (حتى يبلغ الكتاب أجله) وهو قوله {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} مع ما يأتي (قالت: فاعتددت فيه) أي في بيتها الذي توفي وهي فيه (أربعة أشهر وعشرًا)
فدل الحديث على وجوب لزوم المعتدة المسكن الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه وهو مذهب جمهور العلماء (وقضى به عثمان) ابن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه بمحضر من