المهاجرين والأنصار وقضى به ثاني الخلفاء الراشدين عمر وابنه وابن مسعود وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم (رواه الخمسة) ومالك والشافعي وغيرهم (وصححه الترمذي) وابن حبان والحاكم والذهلي وغيرهم وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وقال بهذا الحديث فقهاء الحجاز والشام والعراق ومصر وغيرهم، وذكر ابن عبد البر أنه معروف مشهور عندهم.
وقد دل مع ما تقدم على أن المتوفى عنها تعتد في بيتها الذي مات زوجها وهي به، لا تخرج منه إلى غيره، فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر لقوله:«امكثي في بيتك» مع قولها إنه لم يتركها في منزل يملكه ولا نفقة، وأن لها السكنى مدة العدة، ولما تقدم من قوله {وَلَا يَخْرُجْنَ} وقوله {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} والجمهور يقولون لا تخرج من منزلها إلا لضرورة فيجب عليها بذل الأجرة من مالها إن قدرت.
وإلا {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ومتى تحولت خوفًا على نفسها أو مالها أو حولت قهرًا، أو حولت بحق يجب عليها الخروج من أجله، أو بتحويل مالك المنزل، أو نحو ذلك مما ليس في وسعها انتقلت حيث شاءت لسقوط الواجب ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره، ويلزم منتقلة بلا حاجة العود استدراكًا للواجب قال الشيخ: وليس للمرأة أن تسافر في عدة الوفاة للحج عند الأئمة الأربعة.