للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واسمه وائل بن أفلح الأشعري مولى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (جاء يستأذن عليها) أي على عائشة رضي الله عنها بعد الحجاب (قالت فأبيت) أي أن تأذن له (فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرته) بالذي صنعت وهو أنه استأذن عليها فأبت أن تأذن له (فأمرني أن آذن له علي) أي إذا استأذن ولا تحتجب منه (وقال إنه عمك) أي من الرضاعة (متفق عليه) ولأبي داود قلت دخل علي أفلح فاستترت منه فقال أتستري مني وأنا عمك، قلت من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي، قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل.

فدل الحديث مع ما تقدم على ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة وذلك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما كان سبب ولد الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده، وكذلك قال ابن عباس اللقاح واحد، فإن الوطء يدر اللبن فللرجل منه نصيب، وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، حكاه عنهم غير واحد من أهل العلم، وقال الوزير اتفقوا على أن لبن الفحل محرم، وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوج المرضعة وآبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي در اللبن علاقة أبا للمرضعة.

(ولمسلم عنها) أي ولمسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات

<<  <  ج: ص:  >  >>