للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحرمن) أي إذا ارتضع الطفل من المرأة عشر رضعات (ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن) أي إذا ارتضع الطفل من المرأة خمس رضعات (وتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن) أي أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدًا أنه توفي صلوات الله وسلامه عليه وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أنه لا يتلى.

وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم، كما هو معلوم مقرر في مواضعه، وهو أحد أنواع النسخ المعلومة المتفق عليها بين أهل العلم، وهذا الخبر مبين لما أجمل من الآية والأحاديث السابقة ويشهد له، حديث سهلة وغيره فإنها أرضعت سالمًا خمس رضعات، والرضعة هي المرة من الرضاع فمتى التقم الصبي الثدي وامتص منه ثم تركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحو ذلك باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة، فإن عاد ولو قريبًا فرضعتان كما هو المعهود، فإذا حصل خمس رضعات على هذه الصفة حرم إذا كان في الحولين قبل الفطام وحكاه الوزير وغيره اتفاقًا.

(وله) أي ولمسلم في صحيحه (عنها) أي عن عائشة رضي الله عنها (أن سهلة) بنت سهيل القرشية العامرية (قالت يا رسول الله إن سالمًا) قيل ابن معقل (مولى أبي حذيفة) بن عتبة

<<  <  ج: ص:  >  >>