للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً. كتارك الطمأنينة. والمصلي بلا وضوء. ونحوه وأما أن يأمره بصلاة فيصليها ثم يأمره بإعادتها بعينها فهذا لم يقع قط وأصول الشريعة ترده.

(وعن ابن عمر كان – - صلى الله عليه وسلم - يسبح) أي يتنفل (على راحلته) أي بعيره الذي كان يركبه (قبل أي جهة)

أي ناحية (توجه) إليها وأصل الجهة الوجهة، والوجهة اسم للمتوجه إليه وفي لفظ "حيث كان وجهه" ولهما من حديث عامر بن ربيعة" يصلي علي راحلته حيث توجهت "وللشافعي من حديث جابر "رأيته يصلي وهو علي راحلته النوافل"

قال ابن القيم وسائر من وصف صلاته – - صلى الله عليه وسلم - على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها. فالمتنقل السائر في سفر يجوز له التطوع على راحلته حيثما توجهت به إجماعًا حكاه النووي والحافظ وغيرهما لهذا الخبر ولقوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} قال ابن عمر: نزلت في التطوع خاصة ولمسلم وغيره كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة فنزلت {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ}، ولأن إباحته كذلك تخفيف لئلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه.

والجمهور على أنه يجوز التنفل عليها في طويل السفر وقصيره وأجيز في الحضر للإطلاق في الأحاديث (ويوتر عليها)

<<  <  ج: ص:  >  >>