للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدل على أنه ليس بواجب (غير أنه) – - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي عليها) أي لا يصلي على راحلته (المكتوبة) أي الفريضة (متفق عليه) وفي لفظ " ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة" أي الصلاة على الراحلة ويأتي ذكر صحة الفريضة على الراحلة إذا كان مستقبل القبلة في هودج ونحوه للعذر. ولو كانت سائرة كالسفينة فإنها تصح فيها إجماعًا.

(وللبخاري "يومئ برأسه) ولأحمد عن جابر "ولكن يخفض السجود عن الركوع يومئ إيماء" (وللترمذي) "فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق" (والسجود أخفض من الركوع) وصححه وفي هذا الباب عن جماعة من الصحابة والحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه إن قدر وجوبًا اتفاقًا وإن عجز سقط بلا نزاع ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج ولا بذل غاية الوسع في الإنحناء بل يخفض بمقدار يفترق به السجود عن الركوع.

وقال بعض أهل العلم ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة كراكب محفة واسعة وراحلة واقفة وإلا يمكنه فيومئ إلى جهة سيره وسجوده أخفض من ركوعه. وكذا المسافر الماشي قياسًا على الراكب. قال الشيخ وهو الأظهر لأن الركوع والسجود وما بينهما يتكرر في كل ركعة ففي الوقوف له وفعله بالأرض قطع لمسيره فأشبه الوقوف في حالة القيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>