خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليضع في يده أكلة أو أكلتين». وحكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الواجب إطعام الخادم من غالب القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلد، وكذا الكسوة (ولا تكلفوهم ما يغلبهم) أي ما لا يطيقون الدوام عليه لا ما لا يطيق يومًا أو يومين أو ثلاثة، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه بنفسه أو بغيره، فيحرم عليه أن يكلفه على الدوام ما لا يطيقه ومثل القن نحو خادم وأجير ودابة وفيه العطف على المملوك والشفقة عليه، وإن طلب الرقيق نكاحه زوجه أو باعه، لقوله تعالى:{وَإِمَائِكُمْ} وإن طلبته الرقيقة وطئها أو زوجها أو باعها ويزوج أمة صبي أو مجنون من يلي ماله، وله تأديب رقيقه لما تقدم وقيده إن خاف إباقه.
(ولمسلم عن عبد الله بن عمرو) ابن العاص رضي الله عنه (مرفوعًا كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته) وفي رواية للنسائي «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت» فدل الحديث على وجوب نفقة الإنسان لمن يملكه فإنه لا يكون آثمًا إلا على تركه لما يجب عليه، وقد بالغ - صلى الله عليه وسلم - في إثمه فقال: «كفى به إثمًا أي عن كل إثم سواه، ولفظ النسائي عام لمن يجب عليه الإنفاق عليه وهم أهله وأولاده وعبيده.
(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (مرفوعًا) أي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«جاريتك» أيها الإنسان «تقول أطعمني» مما تطعم (واستعملني) في أي عمل أقدر عليه (وإلا فبعني) حتى أحصل