للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ذلك. (رواه أحمد) وعن أبي ذر مرفوعًا من لاءمكم من مملوككم فاطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله" يعني بالضرب والشتم، ولا يلزم بيعه بطلبه مع القيام بحقه.

(وعن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «عذبت امرأة» روي أنها حميرية وروى مسلم أنها من بني إسرائيل طائفة من حمير، دخلوا في اليهودية، وقال الحافظ لم أقف على اسمها «في هرة» هي انثى السنور «حبستها» عن الطعام والشراب «حتى ماتت جوعًا» لحبسها «لا هي أطعمتها» وسقتها إذ هي حبستها «ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» أي من هوام الأرض (متفق عليه) ولهما عن أبي هريرة نحوه، فدل الحديث على تحريم تعذيب الهرة ونحوها بمثل هذا الفعل من دون طعام ولا شراب لأن ذلك من تعذيب خلق الله، وقد نهى الشارع عنه.

ودل على وجوب النفقة على الحيوان المملوك، لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة عن الإنفاق عليها وحبسها، وإذا كان هذا الحكم ثابتًا في مثل الهرة فثبوته في مثل الحيونات التي تملك أولى، لأنها مملوكة محبوسة مشغولة بمصالح المالك، وهذا مذهب جمهور العلماء، وقال الوزير للإمام أن يجبره على نفقتها أو بيعها عند مالك والشافعي وأحمد اهـ. لأن مالك البهيمة إذا أخل بعلفها أو حملها ما لا تطيق ولم يسيبها

<<  <  ج: ص:  >  >>