للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمكان تتمكَّن فيه من تناول ما يقوم بكفايتها أجبر كما يجبر المالك للرقيق لهذا الخبر وغيره، ولكون كل منهما مملوكًا ذا كبد رطبة، مشغولاً بمصالح مالكه، محبوسًا عن مصالح نفسه.

(ومسلم عن أبي هريرة) رضي الله عنه (في الذي سقى الكلب فغفر له) وذلك أنه كان يمشي في طريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فنزل ثم سقاه فغفر له (قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرًا) عام لكل بهيمة (فقال في كل كبد رطبة أجر) ضد يابسة وأريد بها هنا الحياة، لأن الرطوبة في البدن تلازمها، فدل الحديث على عظم أجر من أطعم أو سقى شيئًا من الحيوان فما يملكه أولى.

(ويأتي) أي في باب الذكاة من حديث شداد عن مسلم وغيره «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وله عن جابر "نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرًا".

وعن سهل بن الحنظلية قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال: «اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة»، فدلت هذه الأحاديث وما في معناها من أصول الشرع: أنه يجب على مالك البهيمة أن لا يحملها ما تعجز عنه، ويلزمه علفها وسقيها وسائر ما يصلحها، وإن امتنع أجبره الحاكم عند جمهور العلماء على نفقتها أو بيعها، أو إجارتها إن لم يبعها لمن يصلحها، أو ذبحها إن أكلت، لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>