قال الشيخ يحرم خروجه للشك في النية للعلم أنه ما دخل إلا بالنية ولا أثر للشك بعد الفراغ إجماعًا. ولا يشترط في الأداء ولا في القضاء نيتهما. قال الشيخ قد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته. ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته اهـ. فإن علم بقاء الوقت أو خروجه ونوى خلافه لم يصح لأنه متلاعب.
(وعن ابن عباس قال قام النبي – - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل) يعني منفردًا في بيت ميمونة (فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه متفق عليه) ولمسلم معناه من حديث أنس ومن حديث جابر في الفرض ونحوه من حديث عائشة وغير ذلك. فدلت هذه الأحاديث على جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته. قال النووي وهو صحيح على المشهور من مذاهب أهل العلم فإنها تحصل الجماعة للمأموم وإن لم ينو الإمام الإمامة لأن الغرض حصول الجماعة وقد حصلت بواسطة الاقتداء لأن صلاته حينئذ وقعت جماعة كما صلى الناس بصلاة النبي – - صلى الله عليه وسلم - وهو في حجرته وهو مذهب الأئمة الثلاثة. والرواية الثانية عن أحمد اختارها الموفق والشيخ وغيرهما لأنه ثبت في النفل والأصل المساواة والحاجة داعية إلى ذلك فصح كحالة الاستخلاف.
وقال الشافعي لأنه ثبت في النقل بحديث ابن عباس
والأصل المساواة بل قد دل على ذلك قصة جابر وجبار وهي في