الفرض. قال شيخنا فالدليل واضح وأما المأموم فيجب أن ينوي أنه مقتد اتفاقًا. وقال في الإنصاف يشترط نية حاله بلا نزاع ولأن الجماعة يتعلق بها أحكام وإنما تتميز بالنية ولا يتصور أن المأموم لا ينوي أنه مؤتم. فإن من وجد إمامًا يصلي أو شخصًا يصلي فإن نوى أنه يقتدي به فهو مأموم وقد حصلت له نية الاقتداء وإن نوى أن يصلي لنفسه ولم ينو أنه مقتد بذلك الإمام فهو منفرد.
أما إذا أحرم بالصلاة منفردًا ثم في أثناء الصلاة نوى أن يقتدي بشخص آخر فروى مسلم من حديث المغيرة بن شعبة في صلاة عبد الرحمن بن عوف وأنه صلى معه النبي – - صلى الله عليه وسلم - ركعة فلما سلم قام النبي – - صلى الله عليه وسلم - وقام معه المغيرة فركعا الركعة التي سبقا بها والصديق تأخر واقتدى بالنبي – - صلى الله عليه وسلم - قال في الإنصاف وإن سبق اثنان فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما جاز. وهو المذهب سواء نوياه حال دخولهما أولا.
(ولهما عن جابر في صلاة معاذ) وذلك أنه مد في القراءة (فتأخر رجل فصلى وحده) والقصة مشهورة. ومن حديث أنس فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخلة فدخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذًا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه.
فدل على أنها تصح صلاة من فارق إمامه لعذر. ولا نزاع في ذلك ومحل إباحة المفارقة للعذر إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه.