فإن كان إمامه يعجل ولا يتميز إنفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز الإنفراد فيه ذكره ابن عقيل وغيره. وقال في الفروع لم أجد خلافه. وإذا زال عذر مأموم بعد المفارقة لم يلزمه الدخول معه وله ذلك وعدم الرجوع أولى لأنه قد فارق إمامه بوجه شرعي فينبغي أن يبقى على مفارقته. وإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة.
(و) لهما أيضًا (عن سهل في صلاة أبي بكر) وذلك أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم قال فصلى أبو بكر (فجاء رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف) ثم اتسأخر أبو بكر في الصف (وتقدم) النبي – - صلى الله عليه وسلم - (فصلى) الحديث ويأتي قصة صلاته – - صلى الله عليه وسلم - لما مرض.
وفيهما دلالة على جواز إمامة إمام الحي الراتب بمن أحرم بهم نائبه لغيبة ونحوها وبنائه على صلاة نائبه وجواز عودة النائب مأمومًا. وصحة صلاة المأمومين خلفهما. وجواز الاستخلاف لعذر. ويأتي أن عمر وعليًا استخلفا. وقال النووي وغيره جاء الاستخلاف عنهما وغيرهما من الصحابة ولم يحك ابن المنذر منعه عن أحد وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة فيتمونها جماعة. ويجوز فرادى احتج أحمد بأن معاوية لما طعن صلوا وحدانًا.