للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقتل بكل من الأبوين وإن علوا لعموم {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} وخص منه ما تقدم بالنص من أنه لا يقتل والد بولده، وبقي من سواه، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أن الابن إذا قتل أحد أبويه قتل به، وإن شارك الأب في قتل ولده أجنبي فمذهب مالك والشافعي وأحمد يجب القصاص على المشارك في القتل العمد العدوان، وكذا حر ورقيق في قتل رقيق، ومسلم وكافر في قتل كافر، لما خص الله به الأب، وأما المسلم فلإسلامه وعن الحر لحريته.

(وعن علي) رضي الله عنه (مرفوعًا) أي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري وذلك أن أبا جحيفة وغيره سألوا عليًا رضي الله عنه: هل عندكم – يعني أهل البيت- شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال علي رضي الله عنه: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة، يعني من السنة، قال أبو جحيفة وما في هذه الصحيفة، يعني الورقة المكتوبة قال: "العقل" أي فيها الدية، وأصله أن القاتل يجمع الدية فيعقلها بفناء أولياء المقتول، فسميت عقلاً بالمصدر، وكان أصلها الإبل: "وفكاك الأسير" أي ومن جملة ما فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك "وأن لا يقتل مسلم بكافر".

فدل الحديث وما في معناه على أنه لا يقتل مسلم بكافر، أما الحربي فإجماع وأما الذمي فمذهب الجمهور أن المسلم لا

<<  <  ج: ص:  >  >>