للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيرهم ولا مخالف لهم من الصحابة، ثم قال عليه الصلاة والسلام «ومن حال دونه» أي دون القود «فعليه لعنة الله» رواه أبو داود) وفي رواية " ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل" وهذا وعيد شديد لمن حال دون إقامة الحدود.

(ولأحمد) والترمذي وابن ماجه (عن عمر) رضي الله عنه (مرفوعًا) أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقاد الوالد بالولد» أي لا يقتل أحد الأبوين بالولد لأن الولد بضعة منه وهو سبب وجوده فلا يكون ولده سببًا لإعدامه، وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أنه لا يقتل الوالد بالولد، وهو مذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم، وقضى به عمر في قصة المدلجي، وألزم الأب الدية ولم يعطه منها شيئًا وقال: ليس للقاتل شيء فلا يرث من الدية ولا من غيرها عند الجمهور، ومذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي، أنه لا يقاد الوالد وإن علا بالولد وإن سفل، وهذا الحديث قال ابن عبد البر وغيره فيه هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم وصححه البيهقي وابن الجارود وعليه العمل عند أكثر أهل العلم وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقاد به.

وأما الجد فقال شيخ الإسلام السنة إنما جاءت «لا يقتل والد بولده» فإلحاق الجدُ بذلك وأبي الأم بعيد اهـ وأما الولد

<<  <  ج: ص:  >  >>