للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعن ابن عباس) رضي الله عنهما (مرفوعًا) أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «من قتل عمدًا» أي متعمدًا معتديًا بغير تأويل قاصدًا الجناية (فهو قود) وإن لم يقصد الجناية أو قصد بما لا يقتل غالبًا فلا، فالقتل العمد هو أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به، وصوروا له صورًا منها أن يجرحه بما له مور في البدن كسكين، أو بمثقل، أو يلقي عليه حائطًا أو يلقيه من شاهق أو في ماء أو نار لا يمكنه التخلص، أو غير ذلك مما سيأتي.

ويشترط عصمة المقتول، وكون القاتل مكلفًا، والمساواة في الدين والحرية والرق وعدم الولادة واشترط بعضهم كون مستحقه مكلفًا وإلا حبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة، فإن معاوية حبس هدبة حتى بلغ ابن القتيل ولم ينكر، واتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به، وأن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى على الجاني، قال الوزير: اتفقوا على أن من قتل نفسًا مؤمنة مكافئة له في الحرية ولم يكن المقتول ابنًا للقاتل وكان قتله متعمدًا متعديًا بغير تأويل واختار الولي القتل فإنه يجب، وكذا قال ابن رشد: الذي يجب به القصاص هو العمد.

وذلك أنهم أجمعوا على أن القتل صنفان عمد وخطأ واختلفوا هل بينهما وسط وهو الذي يسمونه شبه العمد، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار، وبإثباته قال عمر وعلي وعثمان

<<  <  ج: ص:  >  >>