للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزًا يوم القيامة.

فدلت هذه الأحاديث وما في معناها مع ما تقدم من الأحاديث الصحيحة وما تقدم من نص القرآن الكريم على مشروعية العفو في الجملة والترغيب فيه واستحبابه، ولا نزاع في مشروعيته في الجملة، والجمهور على أنه أولى من الترك، فإنه تعالى إنما ندب عباده لما لهم فيه مصلحة راجحة على مصلحة الانتصاف من الظالم، فالعافي له من الأجر بعفوه عن ظالمه فوق ما يستحقه من العوض عن تلك المظلمة من أخذ أجر أو وضع وزر لو لم يعف عن ظالمه، لا سيما وقد نص الشارع على أنه من موجبات رفع الدرجات، وحط الخطيئات وزيادة العز.

(وفي حديث عمرو بن حُريث) ابن عمرو بن عثمان القرشي المتوفى سنة خمس وثمانين رضي الله عنه يعني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ومن اعتبط مؤمنًا» أي قتله بلا جناية منه ولا جريرة توجب قتله، وأصله من اعتبط الناقة إذا ذبحها من غير داء (قتلاً) تأكيد (عن بينة) لا خطأ وقامت عليه البينة (فإنه قود) مأخوذ من قود الدابة لأنه يقاد إلى القتل بمن قتله أي يقتل القاتل بمن قتله، ولا نزاع في ذلك بشرطه (إلا أن يرضى أولياء المقتول) أي بالدية أو يقع منهم العفو، فدل الحديث وغيره على وجوب القصاص على من قتل مسلمًا بغير حق إن لم يعف المجني عليه أو وليه (صححه أحمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>