والمنقلة والجائفة اهـ، ويشترط أيضًا المماثلة في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين، ونحو ذلك حكاه الوزير اتفاقًا، ويشترط استواؤها في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع مثلاً بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة، ويؤخذ عكسه، وإن قطع جماعة طرفًا أو جرحوا جرحًا يوجب القود فعليهم القود، لقول علي في شاهدين رجعًا فقال: لو علمت أنكما تعمدتما الكذب لقطعكما.
قال تعالى:{فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} أي ومن تصدق بالقصاص بأن عفا عنه فالتصدق به كفارة للمتصدق، يكفر الله به ذنوبه، أو للجاني لا يؤاخذه به، كما أن القصاص كفارة له {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ} في كتابه العزيز وما أوحاه إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم - {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} لأنهم لم ينصفوا المظلوم بالعدل من الظالم، وذلك أنه يقاد قرظي بنضري، ولا يقاد نضري بقرظي (وقال) تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} وقال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} وقال أحمد: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل، وتقدم خير رض رأس اليهودي، ولأن القصاص موضوع على المماثلة ولفظه مشعر به فيجب أن يستوفى منه مثل ما فعل.
(وعن أنس) رضي الله عنه (أن الرُبَيع) بنت النضر أخت أنس بن النضر الأنصاري وعمة أنس بن مالك رضي الله عنهم،