(كسرت ثنية جارية) وفي رواية كسرت ثنية امرأة فدل على أنها امرأة حرة لا رقيقة (فعرضوا عليهم الأرش) وللنسائي وغيره: فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا عليهم الأرش (فأبوا إلا القصاص) وهو أن تكسر سن الرُبَيع فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو إلا القصاص، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص فقال أنس بن النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، ولم يرد رد الحكم الشرعي، وإنما أراد التعريض
بالشفاعة.
(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا أنس) يعني ابن النضر (كتاب الله القصاص متفق عليه) أي فرض الله على لسان نبيه وأنزل من وحيه، أو أراد بذلك قوله تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} إلى قوله {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} وغيرها فدل الحديث على وجوب القصاص في السن وهو نص القرآن، وحكي الإجماع على ذلك، ولو كان كسرًا لا قلعًا إذا أمكن أن يعرف مقدرًا المكسور، ويمكن بأن تبرد سن الجاني إلى الحد الذاهب من سن المجني عليه، كما قال أحمد وغيره وحكي على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه الهلاك، وحكى الطحاوي الاتفاق على أنه لا قصاص في عظم الرأس، فيلحق به سائر العظام مما تعذر فيه المماثلة من الشجاج، كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، والجروج كالجائفة، لعدم أمن الحيف والزيادة، لكن له أن يقتص موضحة ويأخذ أرش الزائد.