للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها وسراية القود مهدورة قال الوزير: اتفقوا على أن الإمام إذا قطع يد السارق وسرى إلى نفسه فلا ضمان عليه، وقال مالك والشافعي وأحمد إذا قطع مستقص فسرى إلى نفسه فالسراية غير مضمونة، وإن جرحه فعفا المجروح فسرت الجناية إلى النفس فله تمام الدية، عند الجمهور، وسقط أرش ما جني عليه لعفوه عنه، وإن قال عفوت عن هذه الجناية فلا شيء له، بخلاف عفوت عن هذا الجرح.

(وعن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده (أن رجلاً طعن رجلا) أي ضربه ووخزه (بقرن) زيادة معروفة في رءوس بعض الحيوانات كالبقر (في ركبته) جرحه به (فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أقدني) أي اقتص لي منه (فقال حتى تبرأ) أي من الجرح الذي حصل منه في ركبتك (فقال: أقدني فأقاده) لما عصاه في الأولى والثانية (ثم جاء إليه) أي المقتص (فقال يا رسول الله عرجت) أي من تلك الطعنة (فقال: قد نهيتك) أي تقاد حتى تبرأ (فعصيتني) واستعجلت (فأبعدك الله) دعاء عليه (وبطل عرجك) بلا مقابل (ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتص من جرح) مطلقًا (حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد) والدارقطني وله عن جابر أن رجلاًا جرح فأراد أن يستفيد فنهى - صلى الله عليه وسلم - أن يستفاد من الجارح حتى يبرأ المجروح.

واستدل بهما الجمهور على وجوب الانتظار حتى يبرأ

<<  <  ج: ص:  >  >>