الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ أو شبه عمد، ومن شرطها أن تكون الكفارة عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة ويجزئ عند الجمهور المسلم صغيرًا كان أو كبيرًا، والواجب الثاني الدية على أهل المقتول عوضًا لهم عما فاتهم من قتيلهم وهذه إنما تجب أخماسًا على عاقلة القاتل.
قال الشافعي وغيره، لا نعلم خلافًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على العاقلة وهو أكثر من حديث الخاصة، ثم قال تعالى:{إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} أي إلا أن يتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدية {فَإِنْ كَانَ} أي القتيل {مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ} أي في دار الحرب منفردًا مع الكفار {وَهُوَ مُؤْمِنٌ} وقاتله لم يعلم بإسلامه فلا دية عليه، وعليه ما قال الله فيه {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} أي إذا كان القتيل مؤمنًا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم، وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير، ولا نزاع في ذلك، وكذا إن كان القتل شبه عمد لا عمدًا محضًا، فلا كفارة كما يأتي {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} أي فلهم دية قتيلهم كاملة، وقيل وإن كان كافرًا والجمهور أنه إنما يجب في الكافر نصف دية المسلم.
{وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} سواء كان المقتول مسلمًا أو معاهدًا، رجلاً كان أو امرأة حرًا كان أو عبدًا، وسواء كان القتل مباشرة أو تسببًا وسواء انفرد بالقتل أو شارك فيه، فعليه