الكفارة قال الموفق هذا قول أكثر أهل العلم وأما القن فيكفر بصوم {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما كما تقدم في كفارة الظهار.
قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن كفارة القتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين اهـ وإن أفطر من غير عذر استأنف (توبة من الله) أي هذه جعلت توبة للقاتل خطأ يعتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم ككفارة ظهار} {وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا} بمن قتل خطأ {حَكِيمًا} فيما حكم به عليكم.
فدلت الآية على وجوب عتق رقبة مؤمنة وأنه إن كان واجدًا للرقبة أو قادرًا على تحصيلها بوجود ثمنها فاضلاً عن نفقته ونفقة عياله، وحاجته عن مسكن ونحوه، عند جمهور العلماء، فعليه الإعتاق ولا يجوز أن ينتقل إلى الصوم، ولا يجزئ عنه، فإن عجز عن تحصيل الرقبة فعليه صوم شهرين متتابعين فإن أفطر يومًا متعمدًا أو ناسيًا أو نوى صومًا آخر وجب عليه استئناف الشهرين، وإن فصل يومًا فأكثر بعذر مرض أو سفر أو حاضت أو نفست ونحو ذلك أو تخلله يوم عيد أو أيام تشريق لم ينقطع التتابع فإن عجز عن الصوم أطعم ستين مسكينًا وهو قول أكثر أهل العلم، وإنما لم يذكر ههنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير، فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص، وقيس على الظهار وغيره.