للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكفارة على من قتل حرًا مسلمًا خطأ أو مباشرة أو تسببًا، لا عمدًا عدوانًا فلا كفارة لقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} قال الشيخ: لا كفارة في قتل العمد، ولا في اليمين الغموس، وليس ذلك تخفيفًا عن مرتكبها.

(وعن عمرو بن الأحوص) الجشمي من حشم بن سعد رضي الله عنه، كان شهد حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وروى الحديث (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يجني جان إلا على نفسه» لأن موجب الجناية أثر فعله فوجب أن يختص بضررها «لا يجني والد على ولده» أي لا يؤاخذ بجنايته «ولا مولود على والده» أي لا يؤاخذ بجنايته، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم و (صححه الترمذي) ولأحمد وابن ماجه من حديث الخشخاش العنبري قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعي ابن لي، فقال «ابنك هذا» فقلت نعم قال: «لا يجني عليك ولا تجني عليه» ونحوه عند أحمد وأبي داود من حديث أبي رمثة، ولأحمد والنسائي عن رجل من بني يربوع وفي حديثه لا تجني نفس على نفس، وللنسائي عن ابن مسعود يرفعه «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه» وقال تعالى: {لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} والمراد والله أعلم جناية العمد، ويأتي أن العاقلة لا تحمله.

وأما ضمان العاقلة لجناية الخطأ فحكى الحافظ وغيره الإجماع على ذلك، وأنها مخصصة بأحاديث وآثار من عموم هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>