للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية، والأخبار، وحكى أن الأب والابن لا يحملان في الخطأ، وقال الشيخ: أبو الرجل وابنه من عاقلته عند جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه.

(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (قال اقتتلت امرأتان) من هذيل وكانتا ضرتين تحت حمل بن النابغة الهُذلي (رمت إحداهما الأخرى بحجر) فأصاب بطنها وهي حامل (فقتلتها) وفي رواية فضربت الهذلية بطن العامرية فقتلتها (وما في بطنها) وفي رواية وجنينها (فقضى - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة) الجنين هو حمل المرأة ما دام في بطنها سمي بذلك لاستتاره فإن خرج حيًا فهو ولد وإلا فسقط، والغرة أصلا البياض في وجه الفرس، قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا: اعتق رقبة، وفي لفظ "عبد أو أمة" والجمهور أن أقل ما يجزئ من العبد والأمة ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرد في البيع، لأن المعيب ليس من الخيار، وقيل قيمتها خمس من الإبل إن كان حرًا مسلمًا وإن كان مملوكًا فعشر قيمة أمه، وإن سقط حيًا فدية كاملة.

(وبدية المرأة على عاقلتها) أي قرابتها من قبل الأب وهم عصبتها وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول (متفق عليه) فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة،

وأجمع العلماء على ذلك حكاه الحافظ وغيره وحكاه الوزير وابن رشد اتفاقًا، وقال ابن القيم: إنما تحمل الخطأ لا العمد بلا نزاع، وفي شبه العمد نزاع الأظهر أنها

<<  <  ج: ص:  >  >>