وقال الشيخ: الحقوق التي ليست لقوم معينين تسمى حدود الله، وحقوق الله، مثل قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية، والوقوف والوصايا التي ليست لمعين، فهذه من أهم أمور الولايات يجب على الولاة البحث عنها وإقامتها من غير دعوى أحد بها وتقام الشهادة فيها من غير دعوى أحد بها، وإن كانوا اختلفوا في القطع، لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق منه بالحد بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال، لئلا يكون للسارق شبهة، وهذا القسم تجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والضعيف.
(وله) أي لأحمد -رحمه الله- (عن ابن عمر) رضي الله عنهما (مرفوعًا) أي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (من حالت شفاعته) أي طلبه التجاوز (دون حد من حدود الله) أي دون عقوبات وزواجر (فهو مضاد لله في أمره) ورواه أبو داود والحاكم، وصححه، وابن أبي شيبة موقوفًا، ونحوه للطبراني من حديث أبي هريرة وفيه:"فقد ضاد الله في ملكه" وفي الصحيحين في قصة المخزومية قال: "أتشفع في حد من حدود الله؟ " وفي لفظ "لا أرك تشفع في حد من حدود الله".
فدل الحديث على تحريم الشفاعة في الحدود قال الشيخ لا يحل تعطيل حد من حدود الله بشفاعة ولا هدية ولا غيرهم ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته