البكرين الحرين إذا زنيا فإنهما يجلدان كل واحد منهما مائة جلدة، وحكى ابن رشد إجماع المسلمين، وخفف عنه القتل لما حصل له من العذر ما أوجب له التخفيف، فحقن دمه، وزجر بإيلام جميع بدنه بأعلى أنواع الجلد، ردعًا عن المعاودة بالاستمتاع بالحرام اهـ.
وأما تغريبه فهو إخراجه عن محل إقامته، بحيث يعد غريبًا، وظاهر الأحاديث أنه سنة، وهو مذهب مالك والشافعي، وأحمد، وغرب عمر من المدينة إلى الشام وغرب عثمان إلى مصر وغرب ابن عمر أمته إلى فدك، (واغد) أي اذهب (يا أنيس) قال ابن عبد البر: هو ابن الضحاك الأسلمي، ووقع في رواية التصريح به، (إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) أي فإن اعترفت بالزنى فارجمها، وفيه جواز قبول الواحد فيما طريقه الخبر، وبعثه إليها لم يكن لإثبات الحد عليها، بل لأنها لما قذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط حد القذف ويجب الرجم (فاعترفت فرجمها) وفي رواية فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت قال الحافظ والذي يظهر أن أنيسًا لما اعترفت أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - مبالغة في الاستثبات مع كونه علق له رجمها على اعترافها.
ودل الحديث على جلد البكر مائة، وهو إجماع وتغريبه عند الجمهور، وعلى أن المحصن يرجم، وأنه لا يجب الجمع بين الجلد والرجم، وهو مذهب جمهور العلماء، لهذا الخبر وغيره