للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كقصة ماعز وهي متأخرة، ولم يرو أنه جلد أحدًا ممن رجم، ولأن الحد الأصغر ينطوي في الحد الأكبر، ولأن الحد إنما وضع للزجر، فلا تأثير للزجر بالضرب مع الرجم، وقال ابن رشد: أجمع المسلمين أن الثيب الأحرار المحصنين، حدهم الرجم لثبوت أحاديث الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنة.

(وفيهما عنه) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل) هو ماعز بن مالك الأسلمي، وفي رواية وهو في المسجد فناداه، (فقال إني زنيت فأعرض عنه) - صلى الله عليه وسلم - (فتنحى) ماعز الأسلمي (تلقاء وجهه) الذي أعرض عنه قبله (فقال: إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أربع مرات) وفي رواية حتى إذا أكثر عليه (فلما شهد على نفسه أربع شهادات) أي أنه زنى، وفي لفظ قال: إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، ولمسلم من حديث جابر فشهد على نفسه أربع مرات، وله عن ابن عباس نحوه، ورواه جماعة من الصحابة من طرق وتطابقت الروايات أنه أقر أربع مرات.

(قال أبك جنون؟) ولمالك بعث إلى أهله فقال: «أيشتكي أم به جنون؟» فقالوا: يا رسول الله والله إنه لصحيح، أي في العقل والبدن، وفي لفظ «أبه جنون؟» قالوا: لا، وفي لفظ: دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أبك جنون؟» قال: لا، «فهل أحصنت؟» بفتح الهمزة والصاد أي تزوجت (قال: نعم) ولمالك قال أي لهم: أبكر أم ثيب فقالوا بل ثيب (قال: اذهبوا به فارجموه) فدل

<<  <  ج: ص:  >  >>