وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد، مقام الرجم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه»(فجاءوا بالتوراة) فنشروها (وجاءوا بقارئ لهم) ممن يرضونه وقال: اقرأ (فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها) فيه آية الرجم (وضع يده عليه) ثم قرأ ما قبلها وما بعدها (فقيل له ارفع يدك) قاله عبد الله بن سلام (فرفع يده) عن تلك الآية.
(فإذا هي تلوح) ولفظها المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجما (فقالوا يا محمد) أو قال: يا محمد صدق (إن فيها الرجم ولكنا نتكاتمه بيننا) وفي رواية فما منعكم أن ترجموهما قالوا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، وفي رواية كثر في أشرافنا فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم (فأمر بهما فرجما) عند البلاط مكان بين السوق والمسجد النبوي.
فدل الحديث وما في معناه، على أن الذمي يحد كما يحد المسلم، والحربي والمستأمن يلحقان بالذمي بجامع الكفر، ونزلت {إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ} على قوله: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ *} وهذا حكم شرعه الله لأهل الكتاب، وقرره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا سيما وهو مأمور أن يحكم بينهم بما أنزل الله ورجم اليهودية مع اليهودي.
(وعن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا زنت أمة أحدكم) لم تقيد ببكارة ولا إحصان (فليجلدها