للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحد) وهو نصف ما على المحصنة (ولا يثرب عليها) أي ولا يوبخها بعد الضرب، فدل على جلد البكر، والآية دلت على جلد المحصنة، إذ الرجم لا يتنصف فتجلد ولو متزوجة عملاً بالكتاب والسنة وإجماع الأمة (ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها) وللنسائي ولا يعنفها أي لا يضم إلى الحد التعنيف واللوم (ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) وفي رواية "فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير" مبالغة في التنفير عنها، والحض على مباعدة الزانية (متفق عليه) ولأحمد وأبي داود أنه ذكر في الرابعة الحد والبيع، ورجح الحافظ أنه يجلدها قبل البيع.

وظاهر الأمر بالبيع الوجوب، والجمهور على الاستحباب وقال ابن بطال: حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض على مباعدة من تكرر منه الزنى، لئلا يظن بالسيد الرضى بذلك ولما فيه من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنى، قال: وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له، ودل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه، وهو مذهب الجمهور، وأنه يجلد سواء كان محصنًا

أو لا.

(ولأبي داود عن علي) رضي الله عنه (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» بالسبي أو الشراء أو غيره، وأصله في صحيح مسلم وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>