وكثيره، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
(وقال عمر) رضي الله عنه في تعريف الخمر (الخمر ما خامر العقل) أي ستره وغطاه وخالطه حتى غلب عليه، والخمر في الأصل الستر، ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها والتغطية ومنه «خمروا آنيتكم» أي غطوها، والمخالطة ومنه «خامره داء» أي خالطه، ومنه اختمر العجين، قال: ابن عبد البر، الأوجه كلها موجودة في الخمر لأنها تركت حتى خمرت وسكتت فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه
وتغطيه.
(وعن ابن عمر) رضي الله عنهما (مرفوعًا لعن الله الخمر) اللعن الطرد والإبعاد وبالقول كما تقدم (وشاربها) أي ولعن الله شاربها (وساقيها) أي لغيره (وبائعها) فيحرم بيع المسكر (ومبتاعها) أي مشتريها (وعاصرها) له أو لغيره (ومعتصرها) أي من عصرت له (وحاملها) لمشتر أو شارب (والمحمولة إليه) وآكل ثمنها، وكذا بائع العنب من العاصر (رواه أبو داود) والحاكم، ورواه ابن ماجه عن أنس، وقال المنذري رواته ثقات، وتحريم الخمر جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوجه بلغت حد التواتر وأعظمهم إثمًا الشارب، ثم الآكل ثمنها، ثم البائع، ثم الساقي، ودل الحديث على تحريم بيع المسكر، وفيه النبي عن التسبب إلى الحرام، قال الشيخ: ويحرم بيع الحشيشة ويعزر بائعها وآكلها.